السيد الخميني

14

زبدة الأحكام

( مسألة 2 ) المسلوس « 1 » والمبطون « 2 » إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فيتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط للمسلوس عمل المبطون ، وإن كان الأقوى كفاية الصلاة بوضوء واحد ، هذا إذا لم يلزم الحرج من تكرار الوضوء وإلّا فلا يجب عليهما التكرار في صلاة واحدة ، نعم لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد إلّا إذا لم يخرج منهما بين الصلاتين شيء . ( مسألة 3 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة ، ويجب على المبطون التحفظ أيضا بما أمكن له . ( مسألة 4 ) الظاهر وجوب إعادة الصلاة عليهما إذا حصل البرء في الوقت مع سعته للصلاة مع الطهارة . غايات الوضوء غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطا لصحته ، كالصلاة عن النفس أو الغير ، والطواف الذي هو جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا ، أو من جهة كون الوضوء شرطا في جوازه وعدم حرمته ، كمس كتابة القرآن وأسماء اللّه وصفاته الخاصة ، وأما أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام والملائكة ففي إلحاقها تأمل ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين ، أو من جهة كون الوضوء شرطا لكماله ، كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته ، كالأكل حال الجنابة ، فإنها ترتفع

--> ( 1 ) : وهو المصاب بالسلس الذي لا يستمسك معه البول . ( 2 ) : وهو المصاب بالبطن الذي لا يستمسك معه الغائط .